682- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ:
-أن عَبْدَ اللَّه بن عُمَر كان يَبْعَثُ بزَكاةَ الفِطْرِ إلى الذي تُجِمَعُ عنده قَبْلَ الفِطْرِ بيومين أو ثلاثة (أفاد الحديث جواز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة ومثله الحديث الذي يليه وبجواز القديم أخذ الشافعي لكنه أجاز إخراجها من أول رمضان وقال أحمد ومالك يجوز تعجيلها يوما أو يومين فقط وقد وردت الأحاديث بالحث على إخراجها قبل صلاة العيد ولذا رأى الجمهور استحباب ذلك وتؤدي طول يوم العيد وتأخيرها عنه حرام لأن المقصود إغناء الفقراء هم ذل السؤال في هذا اليوم فهي كالصلاة يحرم تأخيرها عنوقتها ووقتها من غروب شمس ليلة العيد أو من طلوع فجرها على الخلاف في ذلك ويمتد إلى الغروب) .