632- (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عن عُبَيْدٍ اللَّه بن عُمَرَ، عن نَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ:

-لَيْسَ في العَرْضِ زَكاةٌ إلاَّ أنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ (العرض بفتح فسكون خلاف النقد من المال قال الجوهري العرض المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين والمراد أن كل مال يشتري ويدخر من العروض سواء أكان مأكولا أم ملبوسا لا زكاة فيه إلا إذا اتخذوه للتجارة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015