629- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ:
- سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْألُ جَابِرَ ابنَ عَبْدِ اللَّهِ عن الحُلِيّ أفيهِ الزَّكاةُ؟ فقال جابرٌ: لا فقال: فإنْ كانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فقال جابرٌ: كثيرٌ -[229]- (قول جابر كثير يشعر بأن ما زاد عن المعتاد من الحلي تكون فيه الزكاة ولكن جمهور الفقهاء الذين رأوا أن لا زكاة في الحلي لم يفرقوا بين قليله وكثيره ولذا بحثت فوجدت هذا الحديث في كتاب ال؟ اج عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد اللَّه عن الحلي أفيه زكاة؟ قال لا قال وإن كان يبلغ ألف دينار قال وإن كثر رواه الشافعي والبهيقي وهذه الرواية هي الملائمة لمذهب الجمهور ومنه الشافعية والرواية الأولى هي الصحيحة وإن لم يقل بظاهر دلالتها أحد) .