619- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرقال:

-لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ -[226]- حَتى يَحُولُ عَليهِ الْحَوْلُ (المراد بالحول هنا العام الهجري وقد أفهم من الحديث أن حولان الحول شرط لإيجاب الزكاة في المال نقداً كان أوماشية وظاهر الحديث أن يحول الحول على النصاب كاملا فإن نقص أثناء السنة لا تجب الزكاة وهو مذهب الجمهور وقال الحنفية تجب الزكاة وأن نقص النصاب في أثناء العام) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015