655- (أخبرنا) : عَبْدُ العَزِيز بنُ مُحَمَّد الدّرَاوَرْدِيّ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عن محمد بنِ إبْرَاهِيمَ بنَ الحَارِثِ، عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما:
-في قول اللَّه تعالى: «إلاَّ أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَة» قَالَ أنْ تَبْذُوا (البذاء بالمد الفحش يقال: فلان بذي اللسان والمرأة بذية) عَلَى أهْلِ زَوْجِهَا فإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إخْرَاجها.
656 - (أخبرنا:) عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.