647- (أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء:

-أنَّه قَالَ في شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّئ لاَ تَجُوزُ فيه أقَلّ مِنْ أرْبَعَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015