645- (أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء أَنَّهُ قَالَ:
-لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ في أمرِ النِّسَاءِ أقَلّ من أربعٍ عُدُول.