460- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ رضيَ اللَّهُ عنْهُ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن". -[140]-
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.