360- (أخبرنا) : سُفْيَان، عن الزُّهْرِيّ عن ابنِ المسَيّب:
-أَنَّ عُمَر بن الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كَانَ يَقُولُ: الدية لِلْعَاقِلَ وَلاَ تَرِث المرْأة مِن دِيَة زَوْجِها شيْئاً حَتَّ أَخْبَره الضَّحَاك بن سُفْيَان أَنَّ النبيَّ صلَّى الَّلهُ عليهِ وسلَّمَ كَتَبَ إلَى الضَّحَاك بن سُفْيَان أَنْ ورث امرأة أشيعة الضبابي من ديته قاَلَ ابن شِهَابٍ وكان أشيعة قُتِلَ خَطَأً.