(السرقة لغة: أخذ المال خفية وشرعا: أخذ المال خفية ظلما قال أبو العلاء المعري يعيب الحكم بقطع يد السارق: -
يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت * مابالها قطعت في ربع دينار
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
وقاية النفس أغلاها، وأرخصها * وقاية المال؛ فافهم حكمة الباري) :