249- (أخبرنا) : سُفْيَانُ وعبدُ الوهاب، عن أيوبَ، عن أبي قِلاَبَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ:
-أنَّ قَوماً أَغَارُوا فَأَصَابُوا امرَأَةً مِنَ الأنصارِ ونَاقةً للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَكانَتِ المرأَةُ والنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انفَلَتَت المرأةُ فرَكِبَتِ النَّاقَةَ فَأتَتِ المدينَةَ فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فَقَالتْ: إِنِّي نذَرْتُ لَئِنْ أنجاني اللَّهُ عليها لأنحرنَّها فَمنعُوهَا أنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يذكروا ذلِكَ للنبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: «بِئْسَما جزيتيهَا أن نجاك اللَّهُ عليها أن تنحريها لاَ نذَرَ في في مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولاَ فِيماَ لاَ يملك ابن آدم» وقاَلاَ مَعَاً أو أحدهما في الحديث: وأَخَذَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم ناقته.