196- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قَالَ:
-إذَا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئَ منها لا ترثه ولا يرثها.