144- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنَّهُ قال إذا آلى الرجل من امرأتهِ لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن مضت أربعةُ أشهرٍ حتى يوقفَ فإما أن يطلقَ وأما إن يَفِئَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015