133- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:
-أنَّهُ قال في الخَلِية والبَرِيَّةِ ثلاثاً ثَلاثاً وبه أن ابن عُمَرَ كان يقول: إذا ملك الرجُل امرأتَهُ فالقضاء ما قضت إلا أن يُنَاكِرَهَا الرجل فيقول لم أرْد إلا تطليقةً واحدةً فيحلف على ذلِك ويكونُ أمْلكَ له مَا كَانَتْ في عِدَّتِهَا.