133- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنَّهُ قال في الخَلِية والبَرِيَّةِ ثلاثاً ثَلاثاً وبه أن ابن عُمَرَ كان يقول: إذا ملك الرجُل امرأتَهُ فالقضاء ما قضت إلا أن يُنَاكِرَهَا الرجل فيقول لم أرْد إلا تطليقةً واحدةً فيحلف على ذلِك ويكونُ أمْلكَ له مَا كَانَتْ في عِدَّتِهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015