122- (أخبرنا) : مالكٌ، قال حَدَّثَنِي: عبدُ ربِّه بنُ سعيدٍ، عن محمد بن إبراهيمَ بن الحارثِ التَّيْمِيِّ:
-أنَّ نُفَيْعاً مُكاتباً لأُمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ صلى اللَّه -[39]- عليه وسلم استَفْتَى زَيدَ بن ثابتٍ فقال: إنِّي طلقت امرأةً لي حُرَّةً تطليقتين فقال زَيدُ: حَرُمَتْ عليكَ (يؤخذ من هذا الحديث أن العبد ليس له إلا تطليقتان فتحرم عليه بعد الثانية ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) .