113-مالكٌ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن بكيرٍ أخبره عن ابن أبي عَيَّاشٍ أنه كان جالساً مع عبدِ اللَّه بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصم بن عُمَر قال:
-فجاءهما محمدُ بنُ إياسٍ بنُ البكيرِ فقال: إن رجُلاً من أهل البادِيةِ طلّق رجل امرأتَهُ ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقالَ بنُ الزُّبَيْرِ إن هذا الأمرَ مالنا فيه قولٌ اذهبْ إلى ابنِ عباسٍ وأبي هُرَيْرَةَ فإني تركْتُهُما عند عائشةَ فَسَلْهُماَ ثم ائْتِناَ فأخْبِرْناَ فذهب فسألهما فقال ابنُ عباسٍ لأبي هُرَيْرَةَ: أفْتِه يا أباهُرَيْرَةَ: فقد جاءَتْكَ معضلةٌ فقال أبو هُرَيْرَةَ الواحدةُ تَبُتُّهاَ (ومنه يؤخذ أن الطلقة الواحدة قبل الدخول بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين والثلاث بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) ، والثلاثُ تُحَرمِّمُهاَ حتى تنكحَ زوجاً غيرهُ وقال ابنُ عباسٍ مثلَ ذلك.
قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاثَ ولا عائشةُ.