46- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيبٍ:

-أنَّ رجُلاً سألَ عُثمان بن عفَّانَ عن الأُخْتَيْن من ملِك اليمين هل يُجْمَعُ بيْنَهُما؟ فقال عُثمانُ: أَحَلَّتْهُما آيةٌ وحَرَّمتهُما آيةٌ وأَمَّا أنا فلا أُحِبُّ أن أَصْنَعُ هذا قال فَخَرَجَ -[17]- مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً من أصحابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم فَقال: لَوْ كان لِي مِنَ الأمْرِ شَئٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أحداً فعلَ ذلكَ لجعَلْتَهُ نكالاً (النكال العقوبة والآية التي حرمتهما قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين» إذ هي بإطلاقها تشمل الحرائر والعبيد وإن كان لا مانع من الجمع بينهما في ملك اليمين والجمهور على هذا الرأي وعن علي روايتان إحداهما: بالمنع والأخرى قال فيها لا آمر ولا نهي ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي وعن عمرما أحب أن أجيز الجمع والتي احتلهما أظنها قوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم» فقد أطلقت فشملت الأختين واللَّه أعلم وقوله أراه بضم الهمزة بمعنى أظنه) قال مالكٌ قال ابنِ شِهابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بن أبي طالِبٍ رضي اللَّه عنهُ قال مالك وبَلَغَنِي عن الزُّبَيْر بن العوَّام مثلُ ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015