19- (أخبرنا) : سَعيدُ بْنُ سَالمٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيْمانَ بْن مُوسَى عن ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوةَ، عن عائشةَ:
-عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: " أيُّما امْرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ثلاثاً فإن أصابَها فعليه المَهْرُ بِماَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهاَ فإن اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وَلِيَّ منْ لاَ وَلِيَّ لَه (اشتجروا تنازعوا واختلفوا بأن أرادت التزوج من كفء وامتنع الولي من تزويجها به فإنه إذا على ذلك زوجها القاضي الذي هو نائب السلطان في هذا الأمر) .