17- (أخبرنا) : سُفْيانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَطَاءِ بنِ السَائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عن عليّ:
-في الرَّجُل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثم يَموتُ ولم يَدْخُلْ بها ولمْ يَفْرِضْ لها صَدَاقاً أَنَّ لها الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهاَ العِدَّةُ ولاَ صَدَاقَ لَها.