4- (أخبرنا) : مالكٌ، حَدَّثني: حُمَيْدٍ الطويل، عن أَنَسِ بن مالك:

-أنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوف جَاءَ إلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم وبه أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم: "كَمْ سُقْتَ إليها؟ قال: وزن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فقال له رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (ربما فهم من قوله «وبه أثر صفرة» أنه يجوز التطيب للرجال والصحيح أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده فقد ثبت في الصحيح نهي الرجال عن الخلوق (الطيب) لكونه شعار النساء والرجال منهيون عن التشبه بالنساء وقيل إن التطيب مرخص فيه للرجل أيام عرسه ويحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه ومذهب مالك جواز لبس الثياب المزعفرة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ذلك للرجل) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015