86- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:
-قُبْلَة الرجلِ امرأته أو جسَّها بِيَده مِنَ الملامَسَة فَمنْ قَبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوُضوء.