مسند الشافعي (صفحة 915)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابٌ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015