مسند الشافعي (صفحة 1715)

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَاللَّهُ يَقُولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [الْبَقَرَة: 196]؟ فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْرَءُونَ؟ إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوِ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ؟» قَالُوا: الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ، قَالَ: «فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ؟» قَالُوا: بِالدَّيْنِ، قَالَ: «فَهُوَ ذَلِكَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَعْنِي أَنَّ التَّقْدِيمَ جَائِزٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015