مسند الشافعي (صفحة 1233)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَا: «لَا يُلْزِمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا -[268]- يَمْلِكُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015