مسند الشافعي (صفحة 1094)

وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015