أَبُو سَعِيدٍ: تُحَدِّثِينَ بِمَا رَأَيْتِ، وَأُحَدِّثُ مَا سَمِعْتُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
1551 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ السَّكُونِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيهِمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً أَثْبَتَهَا.
1552 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ - عَنْ صَلاةِ الْخَوْفِ وَكَيْفَ السُّنَّةُ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ مِثْلَ نِصْفِ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، فَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ.