قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلاةِ بعد الْعَصْر وَكَانَ نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاهُمَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
1159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مَنْصُورُ ابْن أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لأَنَسٍ: رَآكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
1160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، يَحْيَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِبَابِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَّ يُصَلُّونَ.
1161 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَابِتًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ فَيُبَادِرُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلا يُعَابُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
1162 - حَدثنَا إِسْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ