مسند الروياني (صفحة 1759)

1513 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ , عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَأَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يَكْرَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015