3092 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً " (?).

[ب 2940، د 3096، ع 3053، ف 3179، م 3055] إتحاف 12444.

3083 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ (?) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ " (?).

[ب 2941، د 3097، ع 3054، ف 3180، م 3056].

3094 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ (?).

[ب 2942، د 3098، ع 3055، ف 3181، م 3057].

3095 - (8) أخبرناأبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: " في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ " (?).

[ب 2943، ع 3056، م 3058].

3096 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ " (?).

[ب 2944، د 3099، ع 3057، ف 3182، م 3059].

3087 - (9) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلاَّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا " (?).

[ب 2945، د 3100، ع 3058، ف 3183، م 3060].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015