3003 - (18) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ: هُوَ الَّذِي لاَ أَبَ لَهُ، تَرِثُهُ أُمُّهُ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ جُلِدَ قَاذِفُهُ " (?).
[ب 2854، د 3009، ع 2967، ف 3157، م 2968] إتحاف 7382.
3004 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ ، قَالَ: جَعَلَهُ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلاَءِ، وَلإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ ".
قَالَ مَكْحُولٌ: " فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ* ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لأَنَّهُ جُعِلَ
لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ، وَهُوَ يَحُوزُهُ (?) الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ " (?).
[ب 2855، د 3010، ع 2968، ف 3158، 3159، م 2969].
3005 - (20) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لأُمِّهِ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ " (?).
[ب 2856، د 3011، ع 2969، ف 3160، م 2970] إتحاف 14528.