1032 - باب إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ* خَيْبَرَ

2633 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (?).

[ب 2516، د 2656، ع 2614، ف 2778، م 2617] تحفة 8138، إتحاف 10931.

1033 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

2634 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (?)، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (?).

[ب 2517، د 2657، ع 2615، ف 2779، م 2618] تحفة 2729، إتحاف 3262.

1034 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

2635 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (?) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (?).

قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: لاَ، أَقُولُ بِالأَوَّلِ.

[ب 2518، د 2658، ع 2616، ف 2780، م 2619] تحفة 2064، إتحاف 2472.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015