فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْماً آخَرَ (?)، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ» (?).

[ب 1686، د 1776، ع 1735، ف 1863، م 1741] تحفة 18015.

1759 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً ". فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئاً؟ » قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً» (?).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ.؟

[ب 1687، د 1777، ع 1736، ف 1864، م 1742] تحفة 18004.

472 - باب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ (*)

1760 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ» (?).

[ب 1688، د 1778، ع 1737، ف 1865، م 1743] تحفة 13671.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015