1701 - حَدَّثِنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قال: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:
«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (?) فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (?) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (?)، حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ (?) * مِنْ ذَوِي الْحِجَى (?) مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلاَناً الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ (?) يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً» (?).
[ب 1630، د 1720، ع 1678، ف 1801، م 1684] تحفة 11068، إتحاف 16302.
1702 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ " قَالَ: «عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (?)» (?).
[ب 1631، د 1721، ع 1679، ف 1802، م 1685] إتحاف 4331.