435 - باب كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِغَيْرِ شَىْءٍ
1695 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ - يُقَالُ لَهَا حَوَّاءُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ جَارَتَهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّقٌ» (?).
[ب 1625، د 1714، ع 1672، ف 1795، م 1678] تحفة 18305.
436 - باب مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَىْءٍ
1696 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ* عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّتَهُ (?) فَقَالَ: «يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ».
وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِى سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِى فَقَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» فَدَفَعْتُهُ " (?).
[ب 1626، د 1715، ع 1673، ف 1796، م 1679] تحفة 4851، إتحاف 6348.
1697 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ - رضي الله عنه - أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ* أَبِي نُعَيْمٍ (?).
[ب 1626، د 1716، ع 1674، ف 1797، م 1680] تحفة 4851، إتحاف 6348.