410 - باب النَّهْيِ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفَتَرِقِ (?)

1653 - (1) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى (?) - هُوَ الْكِنْدِيِّ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: " أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: أَنْ لاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " (?).

[ب 1587، د 1670، ع 1630، ف 1753، م 1636] إتحاف 6294.

411 - باب النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَرَائِمِ أَمْوَالِ النَّاسِ

1654 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (?)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (?).

[ب 1588، د 1671، ع 1631، ف 1754، م 1637] تحفة 6511، إتحاف 9022.

412 - باب مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ

1655 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلاَ عَلَى غُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» (?).

[ب 1589، د 1672، ع 1632، ف 1755، م 1638] تحفة 14153.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015