1644 - (2) أَخْبَرَنَا* الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ» (?).

[ب 1581، د 1661، ع 1621، ف 1644، م 1627] تحفة 10726، إتحاف 15932.

1645 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ لَهُمْ كِتَاباً فَذَكَرَ نَحْوَهُ (?).

[ب 1581، د 1662، ع 1622، ف 1745، م 1628] تحفة 10726، إتحاف 15932.

407 - بابٌ في زَكَاةِ الْبَقَرِ

1646 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى (?)، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ.

وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: قَالَ مُعَاذٌ: " بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً " (?).

[ب 1582، د 1663، ع 1623، ف 1746، م 1629] تحفة 11363، إتحاف 16736.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015