997 ـ[( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ*، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلاَ تَقْضِى الْحَائِضُ لأَنَّهَا لاَ تُصَلِّي" (?).
[ب 967، د 1016، ع 976، ف 1095، م 979].
998 - ( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لاَ تَقْضِي (?).
[ب 968، د 1017، ع 977، ف 1096، م 980].
999 - ( ... ) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (?).
[ب 969، د 1018، ع 978، ف 1097، م 981].
1000 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلاَةِ " (?).
[ب 970، د 1019، ع 979، ف 1064، م 982] تحفة 15974.
1001 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ:
" أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلاَةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " (?).
[ب 971، د 1020، ع 980، ف 1065، م 983] تحفة 17964.