921 - (12) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ:
" فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِى ارْتِيبَ بِهَا: تَرَبَّصُ سَنَةً، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلاَّ تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ* ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلاَّ فَقَدِ* انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " (?).
[ب 904، د 942، ع 908، ف 982، م 911].
922 - (13) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: " عِدَّتُهَا سَنَةٌ" (?).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
[ب 905، د 943، ع 909، ف 983، م 912].
923 - (14) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: " سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ، قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ " (?).
[ب 906، د 944، ع 910، ف 984، م 913].
924 - (15) وَقَالَ طَاوُسٌ: " ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ " (?).
[ب 906، د 944، ع 910، ف 985، م 913].
925 - (16) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
" إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتِ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ" (?).
[ب 907، د 945، ع 911، ف 986، م 914].