959 - (23) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ وَلاَ تُصَلِّى غَيْرَهَا " (?).
[ب 892، د 929، ع 896، ف 966، م 899].
910 - (24) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: " تُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيباً مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ. قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلاَ تُصَلِّى الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَىْءٌ " (?).
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ.
[ب 892، د 930، ع 896، ف 967، م 899].
911 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَبَلَغَنِى أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ عَلِيٌّ " (?).
[ب 893، د 931، ع 897، ف 968، م 900] إتحاف 7039.
912 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ، أَوْ عِكْرِمَةُ قَالَ: " كَانَتْ زَيْنَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " (?).
[ب 894، د 932، ع 898، ف 969، م 901].