3403 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلاَ حَقَّ لَهَا (?).
[ب 3182، د 3343، ع 3300 ف 3563، م 3301] إتحاف 4628.
3404 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ؟ ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفي الْمُوصَى، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (?).
[ب 3183، د 3344، ع 3301 ف 3564، م 3302].
3405 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي؟ ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ" (?).
[ب 3184، د 3345، ع 3302 ف 3565، م 3303] إتحاف 14900.
3406 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: " حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ " (?).
[ب 3185، د 3346، ع 3303 ف 3566، م 3304] إتحاف 14901.