3308 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِي لَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لاَ يَمْنَعُهُ الْحَقَّ " (?).
[ب 3146، د 3307، ع 3264 ف 3520، م 3265].
3309 - (1) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "فِيْ رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَلِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ؟ ، قالا: هو للأول " (?).
[ب 3147، د 3308، ع 3265 ف 3521، 3522، م 3266].
3310 - (2) وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ (?).
[ب 3147، د 3308، ع 3265 ف 3523، م 3266].
3311 - (3) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: " أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: يُمْضَي كَمَا قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مِائَةً " (?).
[ب 3148، د 3309، ع 3266 ف 3524، م 3267].
3312 - (1) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالاَ: " سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُرَدُّ عَلَى الأَقْرَبِينَ (?)، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً ".
[ب 3149، د 3310، ع 3267 ف 3525، 3526، م 3268].