1297 - بابٌ فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

3234 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ " (?).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: " إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ ".

[ب 3073، د 3233، ع 3190 ف 3435، م 3191].

3235 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّاداً: " عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، قَالاَ: لاَ يَجُوزُ " (?).

[ب 3074، د 3234، ع 3191 ف 3436، 3437، م 3192].

3236 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ*: فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ " (?).

[ب 3075، د 3235، ع 3192 ف 3438، م 3193].

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَجَزْنَاهُ يَعْنِي: في الْحَيَاةِ.

3237 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: " أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ " (?).

[ب 3076، د 3236، ع 3193 ف 3439، م 3194].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015