3170 - (6) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلاَلاً " (?).

[ب 3017، د 3173، ع 3131، ف 3364، م 3133].

3171 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (?).

[ب 3018، د 3174، ع 3132، ف 3365، م 3134].

3172 - (8) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: " لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (?).

[ب 3019، د 3175، ع 3133، ف 3366، م 3135].

1283 - باب فِي وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ

3173 - (1) حَدَّثَنِي هَارُونُ (?) بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " (?).

قال معمر: وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلاَءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ (?).

[ب 3020، د 3176، ع 3134، ف 3367، 3368، م 3136].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015