3148 - (7) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا، قَالَ: " يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَماً فَمَاتَ وَرِثَ السُّدُسَ " (?).
[ب 2996، د 3151، ع 3109، ف 3339، م 3111].
3149 - (8) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "
لاَ (?) يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لاَ يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ " (?).
[ب 2997، د 3152، ع 3110، ف 3340، م 3112].
3150 - (9) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: " لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ" (?).
[ب 2998، د 3153، ع 3111، ف 3341، م 3113].
3151 - (10) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنَا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً " (?).
[ب 2999، د 3154، ع 3112، ف 3342، م 3114] تحفة 8712 إتحاف 11743.