605 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ , ثنا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا , وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا , وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَتَرْكِ السُّنَّةِ , وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ " , قَالُوا: عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ قَالَ: «تَرْكُ السُّنَّةِ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ , وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ تُقَاتِلَهُ» , قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ إِلَى قَوْلِ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015