229 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ , فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ , فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ