أبو مريم عنه.
9398- حَدَّثَنا أحمد بن الفرج الحمصي حَدَّثَنا بقية بن الوليد حَدَّثَنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي مريم , عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل فرددها مرارا إذا جرح الرجل في سبيل الله عز وجل والله أعلم بمن يجرح في سبيله يأتي يوم القيامة كلون الدم وريح المسك.
9399- حَدَّثَنا عبدة بن عبد الله حَدَّثَنا زيد بن الحباب حَدَّثَنا معاوية بن صالح عن أبي مريم , عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.
9400- حَدَّثَنا عبدة بن عبد الله حَدَّثَنا زيد بن الحباب حَدَّثَنا معاوية بن صالح عن أبي مريم , عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمانة في الأزد والحكم أو القضاء في الأنصار.
وهذا الحديثُ لا نعلم يروى إلا , عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بهذا الإسناد