8083- وحَدَّثنا عُمَر بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا أحمد بن أبي شعيب، قَال: حَدَّثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد، عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد بن عَبد الرحمن، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليبيعها، ولو بضفير.
وهذا الحديث يرويه الثقات، عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله، عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد.