6350- حَدَّثنا محمد بن مرزوق بن بكير، حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، حَدَّثنا زَمْعَةُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس إلاَّ زَمْعَةُ.