6045- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمد، واللفظُ لأَحْمَدَ، عَن ابْنِ عُيَيْنة، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: مَنْ كَانَ لَهُ عَبد بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فأعتق أحدهما نصيبه فإن موسر قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ، أَوْ قُوِّمَ قِيمَةً لا وَكْسَ، ولاَ شَطَطَ، ثُمَّ أَعْتَقَ.
وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَمْرو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَاهُ دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنة.